شرح
وخبر أبي بصير : دخلت أم خالد العبدية على أبي عبد الله ( ع ) وانا عنده فقالت : جعلت فداك انه يعتريني قراقر في بطني وقد وصف لي أطباء العراق النبيذ بالسويق ؟ فقال ( ع ) : ما يمنعك من شربه ؟
فقالت : قد قلدتك ديني فقال ( ع ) : فلا تذوقي منه قطرة لا والله لا آذن لك في قطرة منه فإنما تندمين إذا بلغت نفسك هيهنا - واومئ بيده إلى حنجرته يقولها ثلاثا - أفهمت ؟
فقالت : نعم ثم قال أبو عبد الله : ما يبل الميل ينجس حبا من ماء - يقولها ثلاثا « 1 » .
وصحيح الحلبي عنه ( ع ) : عن داء عجن بالخمر ؟ فقال : لا والله ما أحب ان انظر اليه فكيف اتداوى به انه بمنزلة شحم الخنزير أو لحم الخنزير وترون أناسا يتداوون به « 2 » إلى غير تلكم من النصوص .
انما الكلام في أنه هل يجوز التداوي بالمحرم مع الانحصار أم لا ؟
المشهور بين الأصحاب كما في المسالك « 3 » عدم الجواز في الخمر بل عن الشيخ في الخلاف « 4 » والمبسوط « 5 » دعوى الاجماع عليه .
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 413 ح 1 / وسائل الشيعة ج 25 ص 344 ح 32082 .
( 2 ) الكافي ج 6 ص 414 ح 4 / وسائل الشيعة ج 25 ص 345 ح 32084 .
( 3 ) مسالك الأفهام ج 12 ص 128 .
( 4 ) الخلاف ج 6 ص 97 .
( 5 ) المبسوط ج 6 ص 288 .