تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
شرح
المختلف على ما حكي « 1 » والشهيد الثاني في المسالك « 2 » فان نصوص المنع مطلقة وموثق عمار الذي هو العمدة في الجواز على المضطر مختص بصورة خوف التلف على النفس . ولعل ما في نصوص المنع من التعليل يشير إلى ذلك . فالأظهر هو الجواز في خصوص صورة خوف تلف النفس وعدمه مع عدم الخوف وان كان مضطرار . الثالثة : لا خلاف بين الأصحاب في عدم جواز التدواي بالمسكر أو غيره من المحرمات مع عدم الانحصار وفي الجواهر « 3 » بل يمكن تحصيل الاجماع عليه فضلا عن محكية في كشف اللثام « 4 » . ويشهد به مضافا إلى اطلاق أدلة التحريم السالمة عن معارضة الرخصة فيه للمضطر المعلوم عدم تحققه في الفرض : كثير من النصوص كصحيح الحلبي المتقدم وحسن ابن اذينة : كتبت إلى أبي عبد الله ( ع ) اساله عن الرجل ينعت له الدواء من ريح البواسير فيشربه بقدر اسكرجة من نبيذ ليس يريد اللذة انما يريد به الدواء ؟ فقال ( ع ) : لا ولا جرعة - ثم قال : - ان الله عز وجل لم يجعل في شئ مما حرم دواء ولا شفاء « 5 » .
هامش
( 1 ) حكاه الشهيد الثاني في مسالك الأفهام ج 12 ص 113 . ( 2 ) مسالك الأفهام ج 12 ص 113 . ( 3 ) جواهر الكلام ج 36 ص 445 . ( 4 ) كشف اللثام ج 9 ص 321 . ( 5 ) الكافي ج 6 ص 413 ح 2 / وسائل الشيعة ج 25 ص 343 ح 32081 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 407 | السيد محمد صادق الروحاني