شرح
وموثق عمار بن الإمام الصادق ( ع ) في حديث : انه سأله عن الرجل اصابه عطش حتى خاف على نفسه فأصاب خمرا ؟ قال ( ع ) :
يشرب منه قوته « 1 » .
ومرسل الصدوق قال : جاء الحديث هكذا : وشرب الخمر جائز في الضرورة « 2 » .
وخبر الدعائم : وإذا اضطر إلى الخمر شرب حتى يروى وليس له ان يعود إلى ذلك حتى يضطر اليه « 3 » .
واستدل للقول الثاني : بان الكتاب « 4 » دل على حرمة الخمر وآيات الحل للمضطر لتصدرها بغير الخمر مختصة بغيرها فلا تصلح لتقييد اطلاق آية الحرمة والنصوص لا تصلح للمقاومة معها فان كل خبر يخالف الكتاب فهو مردود .
وبخبر أبي بصير عن مولانا الصادق ( ع ) : المضطر لا يشرب الخمر لأنها لا تزيده الا شرا ولأنه ان شربها قتلته فلا يشرب منها قطرة « 5 » .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 9 ص 116 ح 237 / وسائل الشيعة ج 25 ص 378 ح 32170 .
( 2 ) حكاه عن الصدوق في وسائل الشيعة ج 25 ص 379 ح 32173 / وحكاه عن علل الشرائع المحقق النراقي في مستند الشيعة ج 15 ص 22 .
( 3 ) مستدرك الوسائل ج 16 ص 201 ح 4 19586 / دعائم الاسلام ج 2 ص 125 .
( 4 ) البقرة الآية 219 ، المائدة الآية : 90 و 91 .
( 5 ) وسائل الشيعة ج 25 ص 347 ح 32093 / علل الشرائع ج 2 ص 478 .