تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
شرح
وعن الشيخ في النهاية « 1 » والقاضي « 2 » والحلي « 3 » والمصنف ( رحمة الله عليه ) في المختلف « 4 » : التخصيص بخوف تلف النفس للآية الأولى وخبر المفضل ومرسل محمد بن عبد الله ومحمد بن عذافر ولكن لا مفهوم لشئ منها كي يوجب تقييد اطلاق سائر الأدلة وان أبيت الا عن عدم صدق الاضطرار في بعض الموارد المشار إليها فيكفينا أدلة نفي العسر والحرج وقاعدة نفي الضرر وحديث رفع الاكراه وما شاكل من أدلة روافع التكليف . الثانية : المشهور بين الأصحاب « 5 » انه لا فرق بين المحرمات في اباحتها في حال الاضطرار وعن الشيخ في الخلاف « 6 » والمبسوط « 7 » انه لا يجوز دفع الضرورة بالخمر . يشهد للأول : اطلاق أكثر الأدلة المتقدمة وخصوص خبر المفضل ومرسل محمد المتقدمين المتضمنين للتصريح بجواز تناول الخمر للمضطر .
هامش
( 1 ) النهاية ص 586 . ( 2 ) المهذب ج 2 ص 442 . ( 3 ) السرائر ج 3 ص 113 . ( 4 ) مختلف الشيعة ج 8 ص 321 . ( 5 ) مستند الشيعة ج 15 ص 21 . ( 6 ) الخلاف ج 6 ص 97 . ( 7 ) المبسوط ج 6 ص 288 .