شرح
ولكن يرد على الأول : ان هذا الحكم في نفسه ضرري على
المالك وجواز الاكل في جميع الحالات مستلزم للضرر فدليله أخص من دليل نفي الضرر فيقدم عليه .
ويرد على الثاني : ان الظاهر من الافساد هدم الحائط أو كسر الغصن أو نحو ذلك .
واما الثالث فيرده : انه لا ضرورة ولا اجماع على عدم الجواز حتى في الفرض المذكور فأي مانع في أن يجوز الشارع الاكل منها بحيث لا يبقى منها شئ واي فرق بين ذلك وبين ان تصير الشجرة غير مثمرة في نفسها فهل يتوهم أحد ان يقول يجب على الله تعالى ان يجعل الشجرة المفروضة مثمرة . فالأظهر عدم اعتبار ذلك .
4 - عدم العلم بل ولا الظن بكراهة المالك ذكره جماعة « 1 » واطلاق الأدلة ينفي اعتبار ذلك كما أنه ينفي الشرط الخامس الذي ذكروه في المقام وهو كون الثمرة على الشجرة لا مقطوعة مجزوزة .
6 - ان لا تكون الثمرة محاطا عليها بسور مبوبة بباب .
لأنه : لا اشكال في أنها لو كانت كذلك لم يجز صعود السور أو خرقه ولا فتح الباب أو كسره لكونه تصرفا في ملك الغير بغير اذنه والاكل من الثمرة غير ملازم لذلك فلا يصح ان يقال إن تجويز
هامش
( 1 ) مستند الشيعة ج 15 ص 55 .