تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
شرح
الشك في ذلك فيرجع إلى أدلة المنع . فان قيل : انه كيف يتمسك بالعام مع الشك في صدق الخاص . قلنا : ان الذي لا يجوز هو التمسك بالعام في الشبهة المصداقية واما التمسك به في الشبهة المفهومية مع كون المخصص غير متصل بالعام فلا اشكال فيه والمقام من هذا القبيل . وقد يستدل لجواز اكلها بوجوه : منها : صدق الثمرة عليها بشهادة صحيح ابن يقطين . ومنها : تناول لفظ البستان الموجود في جملة من النصوص لها فان المراد منه ما فيه . ومنها : الاجماع المحكي . ولكن الأول يندفع : بان الصحيح لا يدل على صدق الثمرة على الخضر نعم هو يدل على صدقها على ما على الزروع أعم من السنبلة وغيرها . اللهم الا ان يثبت جواز الخضر بعدم القول بالفصل . والثاني يرده : ان المأخوذ في تلك الأخبار موضوعا للجواز ثمار البساتين لا كل ما فيها والاجماع المنقول سيما مع معلومية المدرك ليس بحجة . فالعمدة حينئذ عدم الفصل بين الخضروات وسائر الزروع التي ليس لها سنبل .