شرح
هو العبور عما يقرب منها عرفا وعادة كما لا يخفى .
2 - ان لا يحمل منها شيئا والظاهر عدم الخلاف في شرطية ذلك ويشهد بها مضافا إلى أدلة المنع من الأدلة العامة والنصوص الخاصة بعد اختصاص نصوص الجواز بالاكل الظاهر في الاكل في محلها النهي عن الحمل في النصوص المتقدمة المجوزة للاكل الظاهر في الارشاد إلى الشرطية في أمثال المقام .
وبذلك يظهر ما في كلمات سيد الرياض « 1 » حيث قال : ان اثبات الشرطية بالاخبار مشكل إذ غايته النهي عن الحمل الظاهر في الحرمة وهي أعم من الشرطية .
3 - عدم الاكثار في الاكل بحيث يظهر اثره اثرا بينا .
واستدل له تارة : بحديث « 2 » نفي الضرر وأخرى : بالنهي عن الافساد في النصوص بدعوي ان المراد الاكل كثيرا وبالاجماع بل الضرورة القطعية في بعض الموارد كما لو كانت شجرة واحدة على الطريق لفقير لا يملك غيرها فلو جاز الاكل لكل ما مار حتى من عسكر كثير مرت بها يلزم عدم بقاء شئ له وهذا مما يعلم عدم جوازه من الشرع .
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 9 ص 48 .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 280 ح 4 / وسائل الشيعة ج 18 ص 32 ح 23073 .