تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
الثانية : إذا انقلبت الخمر خلًا طهرت بعلاج كان أو غيره ما لم يمازجها نجاسة . الثالثة : لا يحرم شئ من الربوبات
شرح
9 - ان المستفاد من صحيح ابن يقطين صدق الثمرة على مثل البطيخ أيضا فيجوز اكله فتخصيص بعضهم بغيره لا وجه له والظاهر شمول الثمرة لغيره الفواكه مما على الشجرة كالجوز واللوز وأمثالهما كما يشعر به صحيح ابن يقطين فتأمل بعضهم فيه لا وجه له « 1 » . 10 - وهل يعتبر البلوغ في الثمرة كما يشعر به خبر ابن سنان المتقدم المتضمن : انه كان إذا بلغ نخله امر ( عليهما السلام ) بالحيطان فخرقت لمكان المارة وفي خبر الجعفري عن أبيه : كان النبي ( عليهما السلام ) إذا بلغت الثمار امر بالحائط فثلمت « 2 » أم لا يعتبر ذلك لاطلاق النصوص وخبر ابن سنان والجعفري لا يدلان على عدم جواز الأكل قبل ذلك . وجهان أظهرهما الثاني . ( الثانية إذا انقلبت الخمر خلا طهرت بعلاج كان أو غيره ما لم يمازجها نجاسة ) كما تقدم الكلام في ذلك مفصلا في كتاب الطهارة في الجزء الثالث من هذا الشرح « 3 » . ( الثالثة : لا يحرم شئ من الربوبات ) والأشربة مثل السكنجبين
هامش
( 1 ) مستند الشيعة ج 15 ص 52 . ( 2 ) الكافي ج 3 ص 569 ح 3 / وسائل الشيعة ج 25 ص 148 ح 31474 . ( 3 ) فقه الصادق ج 3 ص 478 من ط . ق ، ومن هذه الطبعة ج 5 ص 206 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 399 | السيد محمد صادق الروحاني