تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
شرح
الاكل الواقع في السؤال الأول إلى الاخذ فعدم دلالته على المقام واضح فان محل الكلام ومورد اخبار الجواز هو الاكل خاصة وقد نهى فيها عن الحمل أيضا . واما هو الاخذ للحمل وللاكل ولاعطاء الغير وما شاكل فهو أعم من اخبار الجواز يقيد اطلاقه بها والظاهر أنه إلى ذلك نظر الشيخ واتباعه من حمل نصوص المنع على غير الاكل والجواز على الاكل وبذلك ظهر الجواب عن مرسل مروان بل كون مورده الاخذ للحمل أوضح فان السنبلة الواحدة لم يتعارف اكلها فلا محالة يكون ظاهره الاخذ للحمل ولا خلاف في عدم جوازه فلا ربط له بما هو محل الكلام . واما خبر مسعدة فهو أعم من جهة الشمول للمارة وغيرهم فيقيد اطلاقه بما مر وبه يظهر ما في صحيح الحلبي في تناول المالك من بستانه الذي آجره ما أحب ان يأخذ منه شيئا فلا اشكال في الجواز ثم إن جماعة ذكروا انه يعتبر في الجواز أمور : 1 - كون المرور بالثمرة اتفاقيا بمعنى ان لا يقصدها للاكل ابتداء فلو قصدها كذلك لم يجز الاكل . وفي المستند « 1 » ولعله اجماعي وظاهر الرياض « 2 » كونه اجماعيا
هامش
( 1 ) مستند الشيعة ج 15 ص 53 . ( 2 ) رياض المسائل ج 13 ص 482 .