شرح
وخبر مروك بن عبيد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قلت له : الرجل يمر على قراح الزرع يأخذ منه السنبلة ؟ قال : لا قلت : اي شئ سنبلة ؟ قال ( ع ) : لو كان كل من يمر به يأخذ منه سنبلة كان لا يبقى شئ « 1 » .
وخبر مسعدة بن زياد عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) انه سئل عما يأكل الناس من الفاكهة والرطب مما هو لهم حلال ؟ فقال ( ع ) : لا يأكل أحد الا من ضرورة ولا يفسد إذا كان عليها فناء محاط ومن اجل الضرورة نهى رسول الله ( عليهما السلام ) ان يبنى على حدائق النخل والثمار بناء لكي يأكل منها كل أحد « 2 » .
وخبر محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( ع ) : ليس للرجل ان يتناول من ثمرة بستان أو ارض الا باذن صاحبه الا ان يكون مضطرا قلت : فإنه يكون في البستان الأجير والمملوك قال ( ع ) : ليس له ان يتناوله الا باذن صاحبه « 3 » وقريب منه صحيح الحلبي .
أقول : اما صحيح ابن يقطين فالمراد من الاخذ المحكوم عليه بعدم الحلية فيه اما هو الحمل بان يكون جوابا عن السؤال الأخير وهو قوله : وكم الحد الذي يسعه ان يتناوله ؟ ويؤيده عدوله ( ع ) عن لفظ
هامش
( 1 ) التهذيب ج 6 ص 385 ح 261 / وسائل الشيعة ج 18 ص 227 ح 23557 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 229 ح 23561 / قرب الإسناد ص 39 .
( 3 ) مستدرك الوسائل ج 13 ص 359 ح 4 15600 / نوادر الأشعري ص 170 .