تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
شرح
واما الثاني فلان بناء الجدران أو وضع الأبواب لا ينافي ذلك والامتناع بعد ذلك من جهة استلزام الاكل التصرف الزائد وخروجه عن كونه مارا ودخوله في من يمشي بقصد الاكل الذي ستعرف عدم جوازه . واما الثالث : فلانه شاع وقد أفتى جل المتقدمين به وعمل الناس عليه . واما الرابع : فلان الثمار التي تكون في البساتين والمزارع التي تكون على غير الطرق المسلوكة خارجة عن الموضوع والتي تكون على الطرق المسلوكة ما كان منها على بعد من الطرق يكون خارجا أيضا لأنه ان قصده للاكل خرج عن كونه مارا بالثمرة اتفاقا ويعتبر في الجواز ذلك كما سيجيء فما يبقى مشمولا للحكم قليل لا يلزم منه شئ من ما ذكر في هذا الايراد . واستدل للقول الاخر : بصحيح علي بن يقطين : سالت أبا الحسن ( ع ) عن الرجل يمر بالثمرة من الزرع والنخل والكرم والشجر والمباطخ وغير ذلك من الثمر أيحل له ان يتناول منه شيئا ويأكل من غير اذن صاحبه وكيف حاله ان نهاه صاحب الثمرة أو امره القيم فليس له وكم الحد الذي يسعه ان يتناوله منه ؟ قال ( ع ) لا يحل له ان يأخذ منه شيئا « 1 » .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 7 ص 92 ح 35 / وسائل الشيعة ج 18 ص 228 ح 23558 .