تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
شرح
ونحوه خبر أبي الربيع عنه ( ع ) وزاد : ولا يفسد ولا يحمل « 1 » . ومرسل يونس عنه ( ع ) : عن الرجل يمر بالبستان وقد حيط عليه أو لم يحط عليه هل يجوز له ان يأكل من ثمره وليس يحمله على الاكل من ثمره الا الشهوة له وله ما يغنيه عن الاكل من ثمره وهل له ان يأكل من جوع ؟ قال ( ع ) : لا باس ان يأكل ولا يحمله ولا يفسده « 2 » . ومرسل الفقيه عنه ( ع ) : من مر ببساتين فلا باس ان يأكل من ثمارها ولا يحمل منها شيئا « 3 » . وخبر محمد بن مروان عن مولانا الصادق ( ع ) : امر بالثمرة فاكل منها ؟ قال ( ع ) : كل ولا تحمل « 4 » والخبر مروى بطرق ثلاثة وزاد في أحد طرقه قلت : جعلت فداك ان التجار قد اشتروها ونقدوا أموالهم ؟ قال ( ع ) : اشتروا ما ليس لهم . وهذه النصوص مضافا إلى اعتبار جملة منها في أنفسها لكون مراسيل ابن أبي عمير في حكم المسانيد والمرسلة لكونها عمن
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 569 ح 1 / وسائل الشيعة ج 9 ص 204 ح 11845 . ( 2 ) التهذيب ج 6 ص 383 ح 256 / وسائل الشيعة ج 18 ص 227 ح 23556 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 180 ح 3678 / وسائل الشيعة ج 18 ص 228 ح 23559 . ( 4 ) التهذيب ج 7 ص 93 ح 37 / وسائل الشيعة ج 18 ص 227 ح 23555 .