تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
شرح
وعن السيد المرتضى في المسائل الصيداوية « 1 » والمصنف ( رحمة الله عليه ) في مكاسب المختلف « 2 » والارشاد « 3 » والمحقق الثاني « 4 » والأستاذ الأكبر « 5 » وغيرهم من المتأخرين « 6 » ومتأخري المتأخرين : عدم الاستثناء وانه لا يجوز الاكل الا مع العلم بالرضا . واستدل للأول : بجملة من الاخبار كمرسل ابن أبي عمير عن الإمام الصادق ( ع ) : عن الرجل يمر بالنخل والسنبل والثمرة فيجوز له ان يأكل منها من غير اذن صاحبها من ضرورة أو غير ضرورة ؟ قال ( ع ) : لا باس « 7 » . وخبر عبد الله بن سنان عنه ( ع ) : لا باس بالرجل يمر على الثمرة ويأكل منها ولا يفسد قد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان تبنى الحيطان بالمدينة لمكان المارة قال : وكان إذا بلغ نخله امر بالحيطان فخربت لمكان المارة « 8 » .
هامش
( 1 ) حكاه الشهيد الثاني في المسالك ج 3 ص 372 . ( 2 ) مختلف الشيعة ج 5 ص 26 . ( 3 ) إرشاد الأذهان ج 2 ص 113 . ( 4 ) حكاه عنه صاحب مفتاح الشرائع ج 12 ص 411 . ( 5 ) موسوعة الإمام الخوئي ج 13 ص 45 - 46 . ( 6 ) المختصر النافع ص 246 / إيضاح الفوائد ج 4 ص 162 . ( 7 ) التهذيب ج 7 ص 93 ح 36 / وسائل الشيعة ج 18 ص 226 ح 23554 . ( 8 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 229 ح 23563 / المحاسن ج 2 ص 528 .