تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
وأن يسمي عند ارساله ،
شرح
وأولى من ذلك في عدم الحلية ما لو زجره ولم ينزجر ، ثم أغراه فزاد في عدائه ، لظهور تأنيه وترك مبالاته بإشارة الصائد . 2 - اعتبار أن يكون الارسال بقصد الصيد فلو أرسله حيث لا صيد فاعترض صيدا فقتله لم يحل ، فإن ذلك في قوة استرساله من قبل نفسه . وإن شئت قلت : إن ظاهر الخبرين المتقدمين اعتبار أن يرسله للصيد لا الارسال المطلق . 3 - اعتبار أن يكون قصده المحلل ، فلو أرسله بقصد صيد ظن أنه خنزير فبان أنه محلل ، أو أرسله بقصد خنزير فلم يصبه وأصاب محللا ، قالوا : لا يحل وصريح الرياض « 1 » عدم الخلاف فيه ، ووجهه غير ظاهر ، سيما وان ظاهرهم عدم اعتبار قصد المعين وانه لو أرسله على صيد فقتل غيره حل ، اللهم إلا أن يكون اجماع .

يعتبر التسمية عند الارسال

( و ) الخامس : ( أن يسمي عند ارساله ) بلا خلاف في وجوب التسمية واشتراطها في حلية ما يقتله الكلب والسهم عندنا وعند كل من أوجبها في الذبيحة .
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 13 ص 264 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 37 | السيد محمد صادق الروحاني