تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
شرح
شئت قلت : ان من المرجحات موافقة الكتاب فنفس الكتاب أولى بالتقديم . ويرد على الثالث : منع الانسباق بل النصوص مصرحة بالاكل بغير الاذن فإذا لا دليل على هذا الشرط سوى الاجماع . واما الظن بالكراهة فإن كان بالغا مرتبة الاطمئنان الذي هو علم عادي فيشمله معقد الاجماع ، والا فالأظهر عدم الاكتفاء به . وما افاده كاشف اللثام « 1 » : من أن هذا الشرط معلوم بالاجماع والنصوص كما ترى فالأظهر هو الجواز ما لم يعلم أو يطمئن بالكراهة . 2 - مقتضى اطلاق الآية والنصوص عدم الفرق بين كون دخول البيت باذن ربه أم بغير اذنه كما عن الأكثر . وعن الحلي « 2 » : تقييد الدخول بالاذن وانه يحرم الاكل مع الدخول بدونه ومال اليه الفاضل المقداد « 3 » . واستدل له : بان الاكل يستلزم الدخول الذي هو بغير الاذن غير جائز والنهي عن اللازم نهي عن ملزومه وبانه مقتضى الأصل فيقتصر
هامش
( 1 ) كشف اللثام ج 9 ص 313 . ( 2 ) السرائر ج 3 ص 124 . ( 3 ) التنقيح الرائع ج 4 ص 60 .