شرح
شئت قلت : ان من المرجحات موافقة الكتاب فنفس الكتاب أولى بالتقديم .
ويرد على الثالث : منع الانسباق بل النصوص مصرحة بالاكل بغير الاذن فإذا لا دليل على هذا الشرط سوى الاجماع .
واما الظن بالكراهة فإن كان بالغا مرتبة الاطمئنان الذي هو علم عادي فيشمله معقد الاجماع ، والا فالأظهر عدم الاكتفاء به .
وما افاده كاشف اللثام « 1 » : من أن هذا الشرط معلوم بالاجماع والنصوص كما ترى فالأظهر هو الجواز ما لم يعلم أو يطمئن بالكراهة .
2 - مقتضى اطلاق الآية والنصوص عدم الفرق بين كون دخول البيت باذن ربه أم بغير اذنه كما عن الأكثر .
وعن الحلي « 2 » : تقييد الدخول بالاذن وانه يحرم الاكل مع الدخول بدونه ومال اليه الفاضل المقداد « 3 » .
واستدل له : بان الاكل يستلزم الدخول الذي هو بغير الاذن غير جائز والنهي عن اللازم نهي عن ملزومه وبانه مقتضى الأصل فيقتصر
هامش
( 1 ) كشف اللثام ج 9 ص 313 .
( 2 ) السرائر ج 3 ص 124 .
( 3 ) التنقيح الرائع ج 4 ص 60 .