شرح
والمراد بالاباء هنا كسائر الموارد من يشمل الأجداد أيضا لان الأب هو من ولد الانسان كان ذلك مع الواسطة أو بدونها ويؤيد إرادة الأعم في المقام أولوية الأجداد من الأعمام والأخوال ومع ذلك لم تذكر في الآية .
وكذا القول في الأمهات بالنسبة إلى الجدات واما الاخوة فلا فرق فيها بين ان يكونوا للأبوين أو لأحدهما وكذا الأعمام والأخوال .
والمراد بما ملكتم مفاتحه الوكيل الذي يقوم في ماله كما صرح به في مرسل ابن أبي عمير ومرفوع القمي ولكنهما لا يدلان على الحصر في ذلك فان النصوص المفسرة للقرآن مبينة للمصاديق فلا ينافي ذلك وجود مصداق آخر له .
وحيث علم من الخبرين ان المراد بملك المفاتيح ليس معناه الحقيقي بل المراد المعنى الكنائي فمقتضى اطلاقه شموله لمن له عليه ولاية وانكار الاطلاق لو كان المراد المعنى الكنائي كما في الجواهر « 1 » لم يظهر لي وجه ، اللهم الا ان يكون مراده ان المعنى الكنائي المراد في المقام هو اطلاق التصرف وعليه فالمراد به الوكيل وغيره من المأذونين في التصرف ولا باس به فالآية غير متعرضة لحكم بيوت المولى عليهم وهذا اظهر .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 36 ص 413 .