شرح
مجمع البرهان « 1 » : ان الاكتفاء بذلك ظاهر بل في الجواهر « 2 » اعتبار العلم أو الظن بالاذن قال : بل قد يتوقف في صورة الشك الناشئ من تعارض الامارتين .
أقول : ان الآية الكريمة مطلقة شاملة حتى لصورة العلم بالكراهة .
وقد استدل لاعتبار عدمه تارة : بان التصرف في ملك الغير مع الكراهة ظلم قبيح يستقل العقل بذلك فيقيد اطلاق الآية به .
وأخرى : بان الجمع بين الآية وبين ما دل على حرمة التصرف في مال الغير بغير اذنه يقتضي ذلك .
وثالثة : بما في الجواهر « 3 » : من أن الظاهر من الآية انسباقها إلى ما هو المتعارف من كون ذلك دالا على الاذن ولو ظنا .
ولكن يرد على الأول : ان التصرف باذن مالك الملوك لا يكون ظلما ولا قبيحا عقلا .
ويرد على الثاني : ان النسبة بين الآية وتلك الأدلة وان كانت عموما من وجه الا انه حيث يكون المختار في العامين من وجه الرجوع إلى المرجحات وفي المقام لا معنى لذلك فتقدم الآية وان
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان ج 11 ص 305 .
( 2 ) جواهر الكلام ج 36 ص 408 .
( 3 ) جواهر الكلام ج 36 ص 408 .