شرح
فقال : هؤلاء الذين سمى الله عز وجل في هذه الآية تأكل بغير اذنهم من التمر والمادوم وكذلك تأكل المراة بغير اذن زوجها واما ما خلا ذلك من الطعام فلا « 1 » .
وخبر جميل بن دراج عنه ( ع ) : للمراة ان تأكل وان تتصدق وللصديق ان يأكل في منزل أخيه ويتصدق « 2 » .
وخبر زرارة عن أحدهما ( عليهما السلام ) عن الآية ؟
فقال ( ع ) : ليس عليك جناح فيما أطعمت أو اكلت مما ملكت مفاتحه ما لم تفسد « 3 » .
ومرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد الله ( ع ) : في قول الله عز وجل : أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَه ؟
قال : الرجل يكون له وكيل يقوم في ماله فياكل بغير اذنه « 4 » .
وصحيح زرارة عن أبي جعفر ( ع ) : عما يحل للرجل من بيت أخيه من الطعام ؟
قال ( ع ) : المأدوم والتمر وكذلك يحل للمراة من بيت زوجها « 5 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 277 ح 2 / وسائل الشيعة ج 24 ص 281 ح 30545 .
( 2 ) الكافي ج 6 ص 277 ح 3 / وسائل الشيعة ج 24 ص 281 ح 30546 .
( 3 ) الكافي ج 6 ص 277 ح 4 / وسائل الشيعة ج 24 ص 281 ح 30547 .
( 4 ) الكافي ج 6 ص 277 ح 5 / وسائل الشيعة ج 24 ص 282 ح 30548 .
( 5 ) وسائل الشيعة ج 24 ص 282 ح 30549 / المحاسن ج 2 ص 416 .