تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
شرح
فقال : هؤلاء الذين سمى الله عز وجل في هذه الآية تأكل بغير اذنهم من التمر والمادوم وكذلك تأكل المراة بغير اذن زوجها واما ما خلا ذلك من الطعام فلا « 1 » . وخبر جميل بن دراج عنه ( ع ) : للمراة ان تأكل وان تتصدق وللصديق ان يأكل في منزل أخيه ويتصدق « 2 » . وخبر زرارة عن أحدهما ( عليهما السلام ) عن الآية ؟ فقال ( ع ) : ليس عليك جناح فيما أطعمت أو اكلت مما ملكت مفاتحه ما لم تفسد « 3 » . ومرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد الله ( ع ) : في قول الله عز وجل : أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَه ؟ قال : الرجل يكون له وكيل يقوم في ماله فياكل بغير اذنه « 4 » . وصحيح زرارة عن أبي جعفر ( ع ) : عما يحل للرجل من بيت أخيه من الطعام ؟ قال ( ع ) : المأدوم والتمر وكذلك يحل للمراة من بيت زوجها « 5 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 277 ح 2 / وسائل الشيعة ج 24 ص 281 ح 30545 . ( 2 ) الكافي ج 6 ص 277 ح 3 / وسائل الشيعة ج 24 ص 281 ح 30546 . ( 3 ) الكافي ج 6 ص 277 ح 4 / وسائل الشيعة ج 24 ص 281 ح 30547 . ( 4 ) الكافي ج 6 ص 277 ح 5 / وسائل الشيعة ج 24 ص 282 ح 30548 . ( 5 ) وسائل الشيعة ج 24 ص 282 ح 30549 / المحاسن ج 2 ص 416 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 377 | السيد محمد صادق الروحاني