شرح
وخبر أبي اسامة عن أبي عبد الله ( ع ) في الآية ؟ قال : باذن وبغير اذن « 1 » .
ومرفوع القمي : ان رسول الله ( عليهما السلام ) آخى بين أصحابه فكان بعد ذلك إذا بعث أحدا من أصحابه في غزاة أو سرية يدفع الرجل مفتاح بيته إلى أخيه في الدين ويقول خذما شئت وكانوا يمتنعون من ذلك حتى ربما فسد الطعام في البيت فانزل الله :لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتاتاًيعني حضر أو لم يحضر إذا ملكتم مفاتحه « 2 » .
وتنقيح القول في المقام في ضمن فروع :
1 - لا خلاف في اشتراط عدم العلم بالكراهة وعن بعض دعوى الاجماع عليه « 3 » بل عن جماعة « 4 » كفاية معرفة الكراهة ولو بالقرائن الحالية المفيدة للظن الغالب بها في عدم الجواز .
وعن الكشف « 5 » : اعتبار عدم الظن بالكراهة .
وفي الجواهر « 6 » : بل الاكتفاء بمطلق الظن ظاهر غيره أيضا بل في
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 24 ص 283 ح 30550 / المحاسن ج 2 ص 415 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 24 ص 283 ح 30551 .
( 3 ) رياض المسائل ج 13 ص 476 / مستند الشيعة ج 15 ص 40 .
( 4 ) شرح اللمعة ج 7 ص 341 .
( 5 ) كشف اللثام ج 9 ص 313 .
( 6 ) جواهر الكلام ج 36 ص 408 .