تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤
قاصدا لارسال الكلب
شرح
نعم ، لا يحل إن كان كافرا غير كتابي ، للاجماع ولصحيحي محمد بن مسلم والحلبي الآتيين اللذين ستعرف في الذبيحة اختصاصهما بغير الكتابي . ثم إنه صرح غير واحد « 1 » بأنه على فرض اعتبار الاسلام في المرسل لا فرق بين البالغ وغير البالغ بناء على ما هو الحق من قبول اسلام غير البالغ بل على القول الآخر لاجراء أحكام المسلم عليه وسيجئ في الذبيحة عدم اعتبار البلوغ نفسه ومن حيث هو .

اعتبار كون المرسل قاصدا لارسال الكلب

الرابع : أن يكون مرسل الكلب ( قاصدا لارسال الكلب ) ويرسله للاصطياد كما هو المشهور بين الأصحاب فلو استرسل الكلب بنفسه من غير أن يرسله ، أو أرسله لكن لا بقصد الصيد ، أو أرسله لكن مقصوده لم يكن محللا كما لو ظنه خنزيرا فأصاب محللا ، لم يحل بلا خلاف ظاهر في شئ منها بل عليه الاجماع في الأول في الخلاف « 2 » كما في الرياض « 3 » ، فيشتمل هذا الشرط على أمور :
هامش
( 1 ) شرح اللمعة ج 47 ص 202 / رياض المسائل ج 13 ص 263 . ( 2 ) الخلاف ج 6 ص 27 . ( 3 ) رياض المسائل ج 13 ص 263 .