تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
شرح
1 - اعتبار ارسال الكلب ، فلو استرسل بنفسه وقتل صيدا فهو حرام سواء كان معلما أم لا . واحتجوا له بالنبوي المتقدم : إذا أرسلت كلبك المعلم فكل ، حيث قيد تجويز الاكل بالارسال فبالمفهوم يدل على عدم الحلية بدونه . وأورد عليه : تارة بضعف السند ، وأخرى بضعف الدلالة لقوة احتمال ورود الشرط مورد الغالب فلا عبرة بمفهومه ، واستوجه سيد الرياض « 1 » الثاني وقد تمسك لاعتبار ذلك بأصالة الحرمة . وفيه : أما ضعف السند فهو منجبر بالعمل ، وأما ضعف الدلالة ، فيدفعه : ان احتمال ورود الشرط مورد الغالب لا يمنع من التمسك بالمفهوم كما حقق في محله ، وأما أصالة الحرمة فقد عرفت حالها . وفي المقام رواية استدل بها بعضهم لهذا الحكم كما في الوسائل ، واستدل بها آخر على عدم اعتبار ذلك ، وعورض بها النبوي كما عن المحقق السبزواري « 2 » ، وهي رواية القاسم بن سليمان عن أبي عبد الله ( ع ) : إذا صاد الكلب وقد سمى فليأكل ، وإذا صاد ولم يسم فلا أكل « 3 » ، وقد استدل بصدرها لاعتبار الارسال .
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 13 ص 263 . ( 2 ) كفاية الأحكام ص 245 . ( 3 ) الكافي ج 6 ص 205 ح 16 / الوسائل ج 23 ص 356 ح 29737 .