تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
شرح
الصادق ( ع ) : عن بول البقر يشربه الرجل ؟ قال ( ع ) : ان كان محتاجا اليه يتداوى به بشربه وكذلك أبوال الإبل والغنم « 1 » . واستدل للقول بالجواز في خصوص بول الإبل بخبر الجعفري عن أبي الحسن موسى ( ع ) : أبوال الإبل خير من البانها ويجعل الله الشفاء في البانها « 2 » . وفيه : أولا : انه ضعيف السند لبكر بن صالح . وثانيا : انه يدل على ثبوت الخير في أبوالها وهو أعم من الجواز التكليفي إذ يمكن ان يكون ذلك من جهة كونه دواء لكثير من الأمراض . فتحصل : ان الأظهر هو الحرمة مطلقا الا مع الاحتياج اليه ليتداوى به وفي حال الضرورة لا فرق بين بول الإبل والبقر والغنم كما صرح بذلك في خبر الجعفري . فتخصيص المصنف ( رحمة الله عليه ) الجواز ببول الإبل ان كان مراده صورة الضرورة فهو بلا مخصص وان كان صورة الاختيار فهو بلا دليل .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 284 ح 119 / وسائل الشيعة ج 25 ص 113 ح 31362 . ( 2 ) الكافي ج 6 ص 338 ح 1 / وسائل الشيعة ج 25 ص 114 ح 31364 .