تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
وكذا يحرم لبن الحيوان المحرم
شرح

حرمة لبن الحيوان المحرم

الثامنة : في البان الحيوانات ( و ) المشهور بين الأصحاب « 1 » تبعية لبن الحيوان للحمه حلا وكراهة وحرمة فكما يحل لبن المحلل ( كذا يحرم لبن الحيوان المحرم ) ويكره لبن المكروه وعن شرح المفاتيح « 2 » دعوى الاجماع على الجميع وعن الغنية « 3 » الاجماع على الثاني . فالكلام في موارد : 1 - في لبن المحرم كلبن اللبوة - بفتح اللام وكسرها - الأنثى من الأسد والذئبة والهرة . واستدل لحرمته بخبر داود بن فرقد عن أبي عبد الله ( ع ) : عن الشاة والبقرة ربما درت من اللبن من غير أن يضربها الفحل والدجاجة ربما باضت من غير أن يركبها الديكة ؟ قال : فقال ( ع ) : هذا حلال طيب كل شئ يؤكل لحمه فجميع ما كان منه من لبن أو بيض أو إنفحة فكل ذلك حلال طيب وربما يكون
هامش
( 1 ) مستند الشيعة ج 15 ص 143 . ( 2 ) لم نعثر عليه ، ولكن حكى الكراهة غير واحد من الاعلام . ( 3 ) غنية النزوع ص 399 لم نجد اجماعا على الكراهة بل الاجماع على الثالث وهو الحرمة قوله : وبيض ما لا يؤكل لحمه ولبنه .