ويحرم الأبوال كلها عدا بول الإبل للاستشفاء
شرح
حرمة شرب الأبوال
السابعة : ( ويحرم الأبوال كلها عدا بول الإبل للاستشفاء ) كما صرح به جماعة « 1 » . وملخص القول في هذه المسالة : انه بعد ما لا كلام في حرمة البول إذا كان نجسا وقع الكلام في بول الحيوان الذي يؤكل لحمه المحكوم بالطهارة وفيه أقوال : 1 - جواز شرب الأبوال مطلقا اختيارا وعن السيد المرتضى دعوى الاجماع عليه « 2 » . 2 - عدم الجواز كذلك . 3 - التفصيل بين بول الإبل وغيره فيجوز في الأول خاصة . وقد استدل للأول : بالأصل وبخبر أبي البختري عن جعفر عن أبيه ( ع ) : ان النبي ( عليهما السلام ) قال : لا باس ببول ما اكل لحمه « 3 » . ولكن يرد على الأول : انه انما يرجع اليه بعد فقد الدليل .هامش
( 1 ) الوسيلة ص 364 / إرشاد الأذهان ج 2 ص 111 / الدروس ج 3 ص 17 .
( 2 ) الانتصار ص 426 .
( 3 ) وسائل الشيعة ج 25 ص 114 ح 31363 / قرب الإسناد ص 72 .