تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
ويحرم الأبوال كلها عدا بول الإبل للاستشفاء
شرح

حرمة شرب الأبوال

السابعة : ( ويحرم الأبوال كلها عدا بول الإبل للاستشفاء ) كما صرح به جماعة « 1 » . وملخص القول في هذه المسالة : انه بعد ما لا كلام في حرمة البول إذا كان نجسا وقع الكلام في بول الحيوان الذي يؤكل لحمه المحكوم بالطهارة وفيه أقوال : 1 - جواز شرب الأبوال مطلقا اختيارا وعن السيد المرتضى دعوى الاجماع عليه « 2 » . 2 - عدم الجواز كذلك . 3 - التفصيل بين بول الإبل وغيره فيجوز في الأول خاصة . وقد استدل للأول : بالأصل وبخبر أبي البختري عن جعفر عن أبيه ( ع ) : ان النبي ( عليهما السلام ) قال : لا باس ببول ما اكل لحمه « 3 » . ولكن يرد على الأول : انه انما يرجع اليه بعد فقد الدليل .
هامش
( 1 ) الوسيلة ص 364 / إرشاد الأذهان ج 2 ص 111 / الدروس ج 3 ص 17 . ( 2 ) الانتصار ص 426 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 25 ص 114 ح 31363 / قرب الإسناد ص 72 .