شرح
ويرد على الثاني مضافا إلى ضعف سنده لوهب الكذاب انه لا ظهور له في جواز الشرب بل الظاهر منه ولا أقل من المحتمل ان المراد منه طهارته مع أنه لو سلم دلالته على ذلك يتعين تقييده بما دل على اختصاص الجواز بحال الضرورة .
واستدل للثاني : بآية تحريم الخبائث « 1 » بدعوى ان البول من الخبائث وبخبر سماعة عن الإمام الصادق ( ع ) : عن شرب الرجل أبوال الإبل والبقر والغنم ينعت له من الوجع هل يجوز له ان يشرب ؟
قال ( ع ) : نعم لا باس به « 2 » .
وفيهما نظر اما الأول : فلما مر من عدم معلومية المراد من الخبيث بل معلومية ان المراد به ما فيه مفسدة ورداءة ولم يثبت كون الأبوال منه بهذا المعنى .
واما الثاني فلان التقييد انما هو في كلام السائل مع أنه لو كان في كلام المعصوم ( ع ) لما كان دالا عليه الا على القول بحجية مفهوم القيد .
فالصحيح ان يستدل له بمفهوم موثق عمار عن الامام
هامش
( 1 ) الأعراف الآية : 157 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 25 ص 115 ح 31368 / طب الأئمة ص 62 .