تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
شرح
في الجزء الرابع عشر من هذا الشرح « 1 » ان المراد من قولهم ( عليهم السلام ) في تلك النصوص ليستصبح به عدم الانتفاع به بالمنافع المتوقف جوازها على الطهارة ولازم ذلك عدم كونها في مقام بيان حكم الاستصباح من حيث هو وعليه فليس في النصوص ما يمكن التمسك باطلاقه ومن الغريب ان الشيخ مع اعترافه بذلك التزم بان المطلقات آبية عن التقييد . أضف إلى ذلك : ان الكثرة بنفسها لا توجب اباء كل واحد منها عن التقييد وبعبارة أخرى لا توجب اقوائية دلالة كل واحد منها في الدلالة على العموم بنحو يأبى عن التقييد مع أن الكثرة ممنوعة وورودها في مقام البيان من مقدمات ثبوت الاطلاق لا انه يوجب ابائه عن التقييد . وعلى الجملة كما لا دليل على المنع لا دليل على جواز فالقول بجوازه أو عدمه يبتنى على القول بجواز الانتفاع بالمتنجس وعدمه وقد مر الكلام في المبنى في الجزء الرابع عشر من هذا الشرح « 2 » مفصلا وعرفت ان الأظهر هو الجواز .
هامش
( 1 ) فقه الصادق ج 14 ص 115 من ط . ق ، ومن هذه الطبعة ج 20 ص 193 تحت عنوان : الاستصباح تحت الظلال . ( 2 ) فقه الصادق ج 14 ص 79 من ط . ق ، ومن هذه الطبعة ج 20 ص 133 تحت عنوان : حكم بيع المتنجس .