شرح
هذا من ضربة الفحل ويبطئ وكل هذا حلال « 1 » المنجبر ضعفه للارسال بعمل الجماعة بدعوى انه يدل بالمفهوم على حرمة هذه الأشياء من ما لا يؤكل لحمه .
وبما في الرياض « 2 » : ان اللبن قبل استحالته إلى صورته كان محرما قطعا لكونه جزء يقينا فبحرمة الكل يحرم هو أيضا إذ لا وجود للكل الا بوجود اجزائه فتحريمه في الحقيقة تحريم لها مع أنه قبل الاستحالة دم وهو بعينه حرام اجماعا فتأمل فإذا ثبت التحريم قبل الاستحالة ثبت بعدها استصحابا للحالة السابقة وبان اللبن بنفسه جزء فيدل على حرمته ما دل على حرمة الكل وبالاجماع .
ولكن يرد على الأول : انه من قبيل مفهوم الوصف ولا نقول بحجيته .
ويرد على الثاني : مضافا إلى أن الاستصحاب في الاحكام الكلية لا يجري ان حرمته قبل ان يصير لبنا لا يمكن استصحابها لتبدل الموضوع أضف اليه ان الدم قبل الاستحالة لا دليل على حرمته لعدم كونه من الدم المسفوح .
ويرد على الثالث : انه لم يدل الدليل على حرمة الحيوان بل على حرمة لحمه فليس اللبن من اجزاء المحرم .
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 325 ح 7 / وسائل الشيعة ج 25 ص 81 ح 31252 .
( 2 ) رياض المسائل ج 13 ص 465 .