تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
شرح
واما الاجماع فحيث انه لم يثبت كونه تعبديا فلا يصلح مستندا للحكم فتوقف جماعة منهم : المقدس الأردبيلي « 1 » وصاحب الكفاية « 2 » والمحقق النراقي « 3 » في الحكم بالحرمة في محله فالأظهر بحسب الدليل عدم الحرمة الا ان مخالفة القوم مشكلة والاحتياط سبيل النجاة . 2 - لبن الحيوان المحلل حلال بالاتفاق « 4 » بل المستفاد من النصوص استحباب شربه . لاحظ خبر عبد الله بن سليمان عن الإمام الباقر ( ع ) : لم يكن رسول الله ( عليهما السلام ) يأكل طعاما ولا يشرب شرابا الا قال : اللهم بارك لنا فيه وابدلنا به خيرا منه الا اللبن فإنه كان يقول اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه « 5 » . وخبر خالد بن نجيح عن الإمام الصادق ( ع ) : اللبن طعام المرسلين « 6 » .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان ج 11 ص 215 . ( 2 ) كفاية الأحكام ج 2 ص 617 . ( 3 ) مستند الشيعة ج 15 ص 144 . ( 4 ) مستند الشيعة ج 15 ص 143 . ( 5 ) الكافي ج 6 ص 336 ح 1 / وسائل الشيعة ج 25 ص 109 ح 31347 . ( 6 ) الكافي ج 6 ص 336 ح 6 / وسائل الشيعة ج 25 ص 109 ح 31349 .