تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
ويكره الكلى وأذنا القلب
شرح
ثم إنه إذا استهلك شئ من ما ذكر من المحرمات في ضمن المأكول لا يكون حراما لانعدامه بالاستهلاك وعلى ذلك فيسهل الخطب في الحيوان الصغير الذي فيه أحد المحرمات المذكورة فإنه لصغره يستهلك في اللحم بشيوع اجزاءه في جملة اللحم .

[ ما يكره من الذبيحة ]

الظاهر أنه لاخلاف ( و ) لا اشكال في أنه ( يكره الكلي ) - بضم الكاف وقصر الألف - جمع كلية وكلوة بالضم فيهما ( واذنا القلب ) والعروق بمعنى عدم حرمة شئ منها للأصل والعمومات . وليس بإزائها شئ سوى سهل عن بعض أصحابنا : انه كره الكليتين « 1 » . وخبر محمد بن صدقة عن موسى بن جعفر عن آبائه - عليهم السلام - : كان رسول الله ( عليهما السلام ) لا يأكل الكليتين من غير أن يحرمهما لقربهما من البول « 2 » ومثله الخبر المروي عن الإمام الرضا ( ع ) « 3 » . والأخيران غير ظاهرين في الكراهة وصريحان في عدم الحرمة . والأول لضعفه وقطعه لا يصلح مستندا للحكم الشرعي فلا دليل على كراهة الكلى .
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 254 ح 6 / وسائل الشيعة ج 24 ص 173 ح 30269 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 24 ص 176 ح 30277 / علل الشرائع ج 2 ص 262 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 24 ص 177 ح 30282 / عيون أخبار الرضا ج 2 ص 41 .