تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
ويحرم الأعيان النجسة كالعذرة وما أُبين من الحي والطين .
شرح

[ من المحرمات أيضا ]

الثالثة : ( ويحرم الأعيان النجسة كالعذرة وما أبين من الحي ) إذا كان مما تحله الحياة وغيرهما بلا خلاف في ذلك بل الاجماع بقسميه عليه « 1 » وفي الرياض « 2 » بل يمكن عده من الضروريات . والنصوص الدالة على ذلك متواترة معنى أضف اليه ما ورد في خصوص جملة من تلك الأشياء كالمبان من الحي وغيره مضافا إلى أن جلها من الخبائث المحرمة بالاجماع والكتاب والسنة .

يحرم اكل الطين

الرابعة : ( و ) يحرم اكل ( الطين ) بجميع أصنافه بلا خلاف وفي الرياض « 3 » والمستند « 4 » والجواهر « 5 » وغيرها « 6 » دعوى الاجماع عليه وفي الجواهر « 7 » بل المحكى منه مستفيض أو متواتر وفي المستند « 8 »
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 36 ص 354 . ( 2 ) رياض المسائل ج 13 ص 428 . ( 3 ) رياض المسائل ج 13 ص 431 . ( 4 ) مستند الشيعة ج 15 ص 159 . ( 5 ) جواهر الكلام ج 36 ص 355 . ( 6 ) غنية النزوع ص 398 / التنقيح الرائع ج 4 ص 50 . ( 7 ) جواهر الكلام ج 36 ص 355 . ( 8 ) مستند الشيعة ج 15 ص 159 .