تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
شرح
اختصاص عباير جماعة من الأصحاب كالصدوق وغيره وجملة من النصوص بالشاة والنعم وعدم انصراف اطلاقات باقي الفتاوى والروايات اليهما واما ما كان المستند في تحريمه الخباثة فالتعميم إلى كل ما تحققت فيه أجود انتهى . وفيه : ان المدرك للجميع هو النصوص كما مر ولو كان المدرك في التحريم الخباثة فمن القريب جدا التفصيل بين العصفور وما شابهه وغيرهما في صدق الخبيث وعدمه كما هو واضح واما النصوص فجملة منها مختصة بالشاة وانما يتم في غيرها من النعم بعدم الفصل . وجملة منها تعم جميع الذبائح فإنه صرح فيها بأنه يحرم من الذبيحة وتلكم النصوص تشمل كل ذبيحة حتى العصفور وشبهه . وخبر إسماعيل بن مرار متضمن لكل ما لحمه حلال فالمتجه حرمة الجميع في كل ذبيحة لكن بعد تحقق مسماها اما مع عدم ظهورها فلا إذ لا يصدق اكلها أو اكل شئ منها إذ لعلها غير مخلوقة في الحيوان المزبور أضف اليه السيرة المستمرة على ذلك . وبذلك كله يظهر حكم السمك والجراد مما لا يذبح ولا ينحر فان اطلاق خبر إسماعيل بن مرار وان كان يشملهما الا انه لا يعلم خلق كثير من هذه المحرمات فيهما أو اجمعها عدا الدم الذي ستعرف الكلام فيه والرجيع .