تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
شرح
واما آذان القلب فهو مذكور في بعض النصوص ولكنه متضمن للفظ الكراهة غير الظاهرة في الحرمة . واما العروق وهو وان كان في جملة من النصوص الا ان الاجماع على عدم حرمته يوجب البناء على الكراهة . فالأظهر كراهة اكل الأخيرين دون الأولى . ثم إنه بقيت أشياء اخر غير ما مر : كالقيح والوسخ والبلغم والنخامة والبصاق والعرق والرجيع مما لا يسمى بولا ولا روثا كفضلات الديدان لا ينبغي التوقف في حرمة الأربعة الأول لكونها من الخبائث بلا كلام . واما الخامس فالمنسوب إلى المشهور « 1 » الحرمة واستدل لها بالخباثة « 2 » . ورد ذلك في المستند « 3 » وقال : قد يستطاب بصاق المحبوب ويمص فمه ولسانه ويبلع بصاقه بميل ورغبة والتنفر عن بصاق بعض الاشخاص لتنفره بنفسه لا يوجب الحرمة كيف وليس البصاق اظهر خباثة من اللقمة المزدورة وهي محللة قطعا وقد وردت في الاخبار
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 13 ص 464 . ( 2 ) استدل بذلك صاحب الشهيد الأول في الدروس ج 3 ص 17 . ( 3 ) مستند الشيعة ج 15 ص 145 .