شرح
ان النبي ( عليهما السلام ) اعطا لقمة من فيه إلى من طلبها « 1 » مع أنها ممزوجة بالبصاق قطعا .
وقد وردت النصوص بمص الحسين ( ع ) لسان النبي ( عليهما السلام ) وانه نشا من لعاب فمه « 2 » وان الحسين ( ع ) مص لسان علي بن الحسين عند غلبة العطش يوم الطف « 3 » .
ووردت نصوص « 4 » ظاهرة في حل بصاق المراة والبنت فالحكم بحليته كما هو ظاهر الأردبيلي « 5 » وصاحب الكفاية « 6 » قوي جدا وكذا العرق انتهى .
واما السابع فإن كان من حيوان لا يؤكل لحمه فهو حرام قطعا لكونه نجسا والا فالقول بحرمته مطلقا في غاية الاشكال .
فالأولى الإناطة بالخباثة فما احرز صدقها عليه يحرم والا فيحل .
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 271 ح 2 / وسائل الشيعة ج 25 ص 218 باب 131 باب جواز اكل لقمة خرجت من فم الغير .
( 2 ) الكافي ج 1 ص 465 ح 4 / كامل الزيارات ص 56 .
( 3 ) راجع كتب المقاتل كمقتل الخوارزمي والملهوف وغيرهما .
( 4 ) التهذيب ج 4 ص 319 ح 44 / وسائل الشيعة ج 10 ص 102 باب 34 باب جواز مص الصائم لسان امرأته . . .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان ج 11 ص 342 .
( 6 ) كفاية الأحكام ج 2 ص 616 .