تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
شرح
ان النبي ( عليهما السلام ) اعطا لقمة من فيه إلى من طلبها « 1 » مع أنها ممزوجة بالبصاق قطعا . وقد وردت النصوص بمص الحسين ( ع ) لسان النبي ( عليهما السلام ) وانه نشا من لعاب فمه « 2 » وان الحسين ( ع ) مص لسان علي بن الحسين عند غلبة العطش يوم الطف « 3 » . ووردت نصوص « 4 » ظاهرة في حل بصاق المراة والبنت فالحكم بحليته كما هو ظاهر الأردبيلي « 5 » وصاحب الكفاية « 6 » قوي جدا وكذا العرق انتهى . واما السابع فإن كان من حيوان لا يؤكل لحمه فهو حرام قطعا لكونه نجسا والا فالقول بحرمته مطلقا في غاية الاشكال . فالأولى الإناطة بالخباثة فما احرز صدقها عليه يحرم والا فيحل .
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 271 ح 2 / وسائل الشيعة ج 25 ص 218 باب 131 باب جواز اكل لقمة خرجت من فم الغير . ( 2 ) الكافي ج 1 ص 465 ح 4 / كامل الزيارات ص 56 . ( 3 ) راجع كتب المقاتل كمقتل الخوارزمي والملهوف وغيرهما . ( 4 ) التهذيب ج 4 ص 319 ح 44 / وسائل الشيعة ج 10 ص 102 باب 34 باب جواز مص الصائم لسان امرأته . . . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان ج 11 ص 342 . ( 6 ) كفاية الأحكام ج 2 ص 616 .