تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
شرح
مسخ كان امرأة تخون زوجها ولا تغتسل من حيضها والوطواط مسخ كان يسرق تمور الناس والقردة والخنازير قوم من بني إسرائيل اعتدوا في السبت والجريث والضب فرقة من بني إسرائيل حيث نزلت المائدة على عيسى فلم يؤمنوا فتناسخوا فوقعت فرقة في البحر وفرقة في البر والفارة هي الفويسقة والعقرب كان نماما والدب والوزغ والزنبور كان لحاما يسرق في الميزان « 1 » قالوا : وهذه المسوخ كلها هلكت وهذه الحيوانات على صورها انتهى . وجملة من تلك الحيوانات تحرم لكونها من الحشرات فعن الدعائم عن الإمام علي ( ع ) : انه نهى عن الضب والقنفذ وغيرهما من حشرات الأرض « 2 » . واما الصحاح « 3 » الدالة على حل ما لم يحرمه القران المتقدمة فهي أعم مطلق من هذه الأدلة تقيد بها وما صرح فيه بعدم حرمة بعض ما تقدم لا بدَّ من طرحه أو حمله على التقية أو تأويله بما لا ينافي ما تقدم كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 246 ح 14 / وسائل الشيعة ج 24 ص 106 ح 30095 . ( 2 ) دعام الاسلام ج 2 ص 123 ح 423 / مستدرك الوسائل ج 16 ص 170 ح 19481 - 6 ( 3 ) الكافي ج 6 ص 245 ح 10 / وسائل الشيعة ج 24 ص 117 الباب الرابع باب كراهة الحمر الأهلية . . .