تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
ويحرم كل ذي ناب كالأسد ، والثعلب
شرح
والمستفاد من هذه النصوص حرمة كل ما يصدق عليه السبع وما له ناب من البهائم . والسبع هو المفترس من الحيوانات بطبعه أو للاكل كما عن القاموس « 1 » أو هو الذي له أنياب أو أظفار يعدو بها على الحيوانات ويفترسها وقد يوجدان معا في السبع كالأسد والسنور والناب من الحيوانات السن الذي يفترس به . وقد يقال : ان السبع هو الذي يأكل اللحم والجميع متلازمة على الظاهر كما في المستند « 2 » ولا يعارض هذه النصوص الأخبار الدالة على انحصار المحرم في الخنزير وفيما حرمه الله تعالى في القرآن المتقدمة لان نصوص الباب أخص منها فيقيد اطلاقها بها وعلى فرض التعارض يقدم نصوص المقام للشهرة وغيرها من المرجحات . والظاهر أن وجه عدول المصنف عن التعبير بالسبع بما له ناب من جهة التلازم بين كون الحيوان غير الطير سبعا وثبوت الناب له ولا ينافيه موثق سماعة المتقدم لأنه يمكن ان يكون المراد من السبع الذي لا ناب له ما لا ناب له بالفعل اما خلقة أو لعارض وان كان لنوعه الناب .
هامش
( 1 ) القاموس المحيط ج 3 ص 37 . ( 2 ) مستند الشيعة ج 15 ص 99 .