تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
شرح
ويشهد به مضافا إلى النصوص المتقدمة الدالة على حرمة السباع مطلقا الشاملة للسباع من الطيور أيضا جملة من النصوص كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) : ان رسول الله ( عليهما السلام ) قال : كل ذي ناب من السباع أو مخلب من الطير حرام « 1 » ونحوه مرسل الصدوق « 2 » وصحيح ابن فرقد « 3 » . وموثق سماعة عنه ( ع ) : عن المأكول من الطير والوحش ؟ فقال : حرم رسول الله ( عليهما السلام ) كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من الوحش الحديث « 4 » ونحوها غيرها ولا تعارضها النصوص « 5 » المتضمنة لأنهم كرهوا لحوم السباع أو لا يصلح اكل شئ من السباع لأنهم يكرهون الحرام ولا يكون كراهتهم إياها ملازمة للكراهة المصطلحة وعدم الصلاحية أعم من الكراهة . ولا يعارضها أيضا صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) : عن سباع الطير والوحش حتى ذكر له القنافذ والوطواط والحمير والبغال والخيل .
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 245 ح 3 / وسائل الشيعة ج 24 ص 114 ح 30111 . ( 2 ) الفقيه ج 3 ص 322 ح 4147 . ( 3 ) الكافي ج 6 ص 244 ح 2 / وسائل الشيعة ج 24 ص 113 ح 30110 . ( 4 ) الكافي ج 6 ص 247 ح 1 / وسائل الشيعة ج 24 ص 114 ح 30112 . ( 5 ) الكافي ج 6 ص 244 ح 2 وما بعده / وسائل الشيعة ج 24 ص 113 الباب الثالث باب تحريم جميع السباع .