الثالث : الطيور ، ويحرم السبع كالبازي والرخم
شرح
حرمة السباع من الطيور
المبحث ( الثالث ) في ( الطيور ) وقد اتفق النص والفتوى على حلية بعضها وحرمة بعض آخر واختلف الأصحاب في حرمة جملة من أنواعها وحيث عرفت ان الأصل في الأشياء الحلية سيما الحيوانات فنتعرض لما بنوا على حرمته ودل الدليل عليها أو اختلفوا فيها ولا نتعرض لما يكون حليته مورد اتفاق النص والفتوى أو الفتوى خاصة . وتنقيح القول في طي مسائل : الأولى : لا خلاف ( و ) لا اشكال في أنه ( يحرم السبع ) وهو ما كان ذا مخلب اي ظفر يفترس ويعدو به على الطير قويا كان ( كالبازي ) والصقر والعقاب والشاهين والباشق أو ضعيفا كالنسر و ( الرخم ) والبغاث بلا خلاف أجده فيه كما في الجواهر « 1 » وهو عندنا موضع وفاق كما في المسالك « 2 » . وعليه الاجماع في الكتب المتقدمة كما في الرياض « 3 » بل هو الاجماع محقق كما في المستند « 4 » .هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 36 ص 298 .
( 2 ) مسالك الأفهام ج 12 ص 37 .
( 3 ) رياض المسائل ج 13 ص 390 .
( 4 ) مستند الشيعة ج 15 ص 72 .