تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
وما كان صفيفه أكثر من دفيفه
شرح
فقال ( ع ) : ليس الحرام الا ما حرم الله في كتابه وقد نهى رسول الله ( عليهما السلام ) يوم خيبر عنها الحديث « 1 » لعدم دلالته على الحلية لاحتمال دخول السباع في الميتة لأجل عدم قبولها التذكية ثم إن ظاهر النص والفتوى ان المحرم ما كان له مخلب وان لم يقو على الصيد وقد صرح بذلك في موثق سماعة المتقدم .

[ الطيور ]

حرمة ما كان صفيفه أكثر من دفيفه

المسألة الثانية ( و ) مما يحرم من الطير ( ما كان صفيفه ) اي بسط جناحيه حال طيرانه ( أكثر من دفيفه ) الذي هو بمعنى ضرب جناحيه وتحريكهما حال الطيران بريا كان أو بحريا بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه كذا في الجواهر « 2 » . والمستند صحيح زرارة عن الإمام الباقر ( ع ) : عما يوكل من الطير ؟ كل ما دف ولا تأكل ما صف ، الحديث « 3 » . وموثق سماعة عن الإمام الصادق ( ع ) : كلما صف وهو ذو مخلب فهو حرام والصفيف كما يطير البازي والحداة والصقر وما أشبه ذلك
هامش
( 1 ) التهذيب ج 9 ص 42 ح 176 / وسائل الشيعة ج 24 ص 123 ح 30136 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 36 ص 304 . ( 3 ) الكافي ج 6 ص 247 ح 3 / وسائل الشيعة ج 24 ص 152 ح 30217 .