شرح
آوى بلا خلاف فيه وعن الخلاف « 1 » والغنية « 2 » وغيرهما « 3 » دعوى الاجماع عليه .
وفي الجواهر « 4 » بل الاجماع بقسميه عليه ويشهد به صحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) : ان رسول الله ( عليهما السلام ) قال : كل ذي ناب من السباع أو مخلب من الطير حرام وقال ( ع ) : لا تأكل من السباع شيئا « 5 » .
وموثق سماعة عنه ( ع ) : عن المأكول من الطير والوحش . فقال : حرم رسول الله ( عليهما السلام ) كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من الوحش .
فقلت : ان الناس يقولون : من السبع ؟ فقال لي : يا سماعة السبع كله حرام وان كان سبعا لا ناب له وانما قال رسول الله ( عليهما السلام ) هذا تفصيلا الحديث « 6 » .
وصحيح داود بن فرقد عنه ( ع ) : كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير حرام « 7 » ونحوها غيرها .
هامش
( 1 ) الخلاف ج 6 ص 74 .
( 2 ) غنية النزوع ص 399 .
( 3 ) مجمع الفائدة ج 11 ص 166 .
( 4 ) جواهر الكلام ج 36 ص 294 .
( 5 ) الكافي ج 6 ص 245 ح 3 / وسائل الشيعة ج 24 ص 114 ح 30111 .
( 6 ) الكافي ج 6 ص 247 ح 1 / وسائل الشيعة ج 24 ص 114 ح 30112 .
( 7 ) الكافي ج 6 ص 244 ح 2 / وسائل الشيعة ج 24 ص 113 ح 30110 .