تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
ويحرم الأرنب والضب واليربوع والحشرات والقمل والبق والبراغيث
شرح
( ويحرم ) أيضا ( الأرنب والضب واليربوع والحشرات ) كلها التي هي صغار دواب الأرض أو التي تاوي تحت الأرض كالحية والفارة والعقرب والجرذان والخنافس والصراصر ( والقمل والبق والبراغيث ) مما هو مندرج في الخبائث أو المسوخ أو الحشرات بلا خلاف في شيء من تلكم بل على الجميع الاجماع في جملة من الكتب « 1 » . وقد وردت النصوص « 2 » في جملة منها بالخصوص كالحية والعقرب والفارة واليربوع والقنفذ والضب وجملة منها تحرم لأجل كونها من السباع وقد دل الدليل « 3 » على حرمتها كما مر وجملة منها من المسوخ وقد دل الدليل على حرمتها وتقدم . وفي المسالك « 4 » وجملة المسوخ وردت في روايات واجمعها رواية محمد بن الحسن الأشعري عن أبي الحسن ( ع ) قال : الفيل مسخ وكان ملكا زنا والذئب كان اعرابيا ديوثا والأرنب
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 12 ص 35 / جواهر الكلام ج 36 ص 296 . ( 2 ) الكافي ج 6 ص 243 باب جامع في الدواب التي لا يؤكل لحمها / وسائل الشيعة ج 24 ص 104 الباب الثاني من تحريم لحوم المسوخ . . . . ( 3 ) الكافي ج 6 ص 244 ح 2 وما بعده / وسائل الشيعة ج 24 ص 113 الباب الثالث باب تحريم جميع السباع . ( 4 ) مسالك الأفهام ج 11 ص 517 .