ويحرم كل ذي ناب كالأسد ، والثعلب
شرح
بقي في المقام فرع مناسب وهو : انه لو ارضع جدي أو عناق أو عجل من لبن انسان حتى فطم لم يحرم للأصل .
ولجملة من النصوص كمكاتبة أحمد بن محمد بن عيسى إلى أبي محمد ( ع ) : امرأة أرضعت عناقا بلبنها حتى فطمتها ؟ قال : فعل مكروه ولا باس به « 1 » .
ومكاتبته الأخرى قال : كتبت اليه : - جعلني الله فداك من كل سوء - امرأة أرضعت عناقا حتى فطمت وكبرت وضربها الفحل ثم وضعت أفيجوز ان يوكل لحمها ولبنها ؟ فكتب ( ع ) : فعل مكروه ولا باس به « 2 » .
وما فيهما من أنه فعل مكروه الظاهر رجوعه إلى الارضاع لا إلى اكل اللحم واللبن فان الثانية وان كانت مجملة قابلة للحمل على كل منهما الا ان الأولى ظاهرة في ذلك وهي تبين اجمال الثانية .
حرمة لحم السبع من البهائم
الخامسة : ( ويحرم كل ذي ناب ) من البهائم يفترس به قويا كان ( كالأسد ) والنمر والفهد والذئب أو ضعيفا كالضبع ( والثعلب ) وابنهامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 250 ح 4 / وسائل الشيعة ج 163 ح 30244 .
( 2 ) الفقيه ج 3 ص 334 ح 4195 / وسائل الشيعة ج 24 ص 163 ح 30244 .