شرح
الجواهر « 1 » ولعله المراد من اطلاق بعضها كالعبارة ونحوها مما لا يوجد فيه شئ من ذلك .
واما الثاني فيرده : ان البناء على وجوب الغسل لعله من جهة مرسل الحلي قال وقد روى أنه إذا شرب شئ من هذه الأجناس خمرا ثم ذبح جاز اكله بعد ان يغسل بالماء ولا يجوز اكل شئ مما في بطنه ولا استعماله « 2 » المنجبر بالشهرة أو من جهة انه إذا ذبحت في حال السكر ولم يستحيل المشروب تكون الخمر موجودة والباطن يصير ظاهرا فينجسه ولعل ذلك من قرائن اختصاص الحرمة بصورة الذبح في حال السكر .
وهل يختص الحكم في المورد الثاني بما إذا كان الذبح عقيب الشرب بلا فصل أو قريبا منه فلا تراخي بحيث يستحيل البول لا يجب الغسل كما افاده الشهيد الثاني في المسالك « 3 » وعن غيره « 4 » تبعيته له أم يكون الحكم عاما كما عن ظاهر الأكثر « 5 » ؟
وجهان الجمود على النص يوجب البناء على الثاني والله العالم .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 36 ص 291 .
( 2 ) السرائر ج 3 ص 97 .
( 3 ) مسالك الأفهام ج 12 ص 33 .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان ج 11 ص 261 .
( 5 ) جواهر الكلام ج 36 ص 292 .