تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
شرح
قال : فقال ( ع ) : يغسل ما في جوفها ثم لا باس به وكذلك إذا اعتلفت بالعذرة ما لم تكن جلالة الحديث « 1 » . وأورد عليهما في المسالك « 2 » وغيرها « 3 » بضعف السند . ويرده أولا : ان الأصحاب استندوا اليهما فلو كان ضعف ينجبر لذلك . وثانيا : ان الظاهر كون الأول معتبرا فان الراوي عن زيد الشحام وان كان هو أبو جميلة الضعيف ولكن الراوي عنه على ما رواه في الكافي ابن فضال وعن الكشي عن بعض : انه من أصحاب الاجماع مضافا إلى انا أمرنا بما رواه بنو فضال فلا اشكال في الخبرين سندا . وقد يورد على الأول منهما : بأنه أخص من المدعى لأنه يختص بما إذا شربت أقل من ذلك وأيضا يختص بما إذا ذبحت في حال السكر فلا تحرم ما إذا ذبحت بعدها ولا دلالة فيه على وجوب غسل اللحم . وفيه : ان الايراد الأول انما يتم لو ثبت فتاوى الفقهاء بالعموم وهي غير ثابتة بعد استناد الأكثر إلى الخبر وتعليل الحكم في جملة منها بما يختص بموردها وتصريح بعضهم بالاختصاص وفي
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 251 ح 5 / وسائل الشيعة ج 24 ص 160 ح 30239 . ( 2 ) مسالك الأفهام ج 12 ص 32 . ( 3 ) مستند الشيعة ج 15 ص 127 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 282 | السيد محمد صادق الروحاني