تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
شرح
ظاهر الخبرين هو الأول نعم إذا كان العدد فردا اغتفرت الزيادة في أحد النصفين والظاهر جريان القرعة مع تلف بعض القطيع بموت أو سرقة ونحوهما فيجعل التالف في فريق ويقرع فإذا خرجت القرعة نجي الباقي .

حكم ما لو شرب الحيوان الخمر أو البول

الرابعة : المشهور بين الأصحاب « 1 » انه لو شرب الحيوان المحلل لحمه خمرا لا يؤكل ما في بطنه من الأمعاء والقلب والكبد بل يطرح ويؤكل لحمه بعد غسله وجوبا . ولو شرب بولا نجسا لم يحرم شئ منه بل يغسل ما في بطنه ويؤكل . ومستند الأول خبر زيد الشحام عن أبي عبد الله ( ع ) أنه قال - في شاة شربت خمرا حتى سكرت ثم ذبحت على تلك الحال - : لا يؤكل ما في بطنها « 2 » . ومستند الثاني مرسل موسى بن أكيل عن بعض أصحابه عن أبي جعفر ( ع ) في شاة شربت بولا ثم ذبحت ؟
هامش
( 1 ) كفاية الأحكام ج 2 ص 605 / مستند الشيعة ج 15 ص 126 . ( 2 ) الكافي ج 6 ص 251 ح 4 / وسائل الشيعة ج 24 ص 160 ح 30238 .