تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
شرح
من اختصاص الخبرين بما يؤكل والتعدي إلى ما يراد ظهره بعد كون حكمهما مختلفا يحتاج إلى دليل والثاني اظهر وعليه فيرجع فيه إلى ما تقتضيه القاعدة وقد يتوهم انها تقتضي الاجتناب عن الجميع قضاء للعلم الاجمالي ولكنه توهم فاسد فان القرعة لكل امر مشكل مجعولة في تزاحم الحقوق . وعليه : فإن كان القطيع لملاك متعددين تكون مشمولة لعموم أدلة « 1 » القرعة في هذه الصور وتثبت فيما إذا كان القطيع لمالك واحد بعدم الفرق فثبوت القرعة انما يكون في جميع الصور . نعم الظاهر اختصاص ذلك بما إذا كانت الشبهة محصورة ففي غير المحصورة يرجع إلى ما تقتضيه القاعدة وهو عدم وجوب الاجتناب ولا يلزم القرعة . وهل يعتبر عند الاقتراع ان يقسم القطيع نصفين مع الامكان كما صرح به جماعة « 2 » أم يكفي التقسيم قسمين وان لم يكونا متساويين كما عن ظاهر القواعد « 3 » والتحرير « 4 » ؟
هامش
( 1 ) التهذيب ج 6 ص 233 باب 90 . . . وحكم القرعة / وسائل الشيعة ج 27 ص 257 باب 13 باب الحكم بالقرعة . . . . ( 2 ) جواهر الكلام ج 36 ص 286 / رياض المسائل ج 16 ص 171 . ( 3 ) قواعد الأحكام ج 2 ص 157 . ( 4 ) تحرير الأحكام ج 2 ص 226 .