شرح
ودعوى : ان عموم حديث رفع القلم يشمل هذا الحكم المتوجه
إلى الصغير نفسه .
مندفعة : بما حقق في محله من اختصاص الحديث بالأحكام المترتبة على فعل الصغير أعم من كون فعله موضوعا له أم متعلقا .
واما الحكم المترتب على الموضوع الخارجي المتحقق بفعله بلا كون جهة الصدور دخيلة فيه فلا يدل الحديث على رفعه كما في الاتلاف والجنابة ونجاسة بدنه أو ثوبه مع ملاقاة النجاسة وما شاكل والمقام من هذا القبيل فتأمل فإنه يتم في وطء ما يوكل ولا يتم فيما يراد ظهره فان وطء ما يوكل اتلاف له لأنه لا ينتفع به بوجه بخلاف وطء غيره فان غرامة القيمة جعلت بعنوان العقوبة على فعله فاختصاصها بالبالغ قوي جدا .
7 - ولو اشتبهت الموطوءة في قطيع محصورة قسمت بنصفين واقرع بينهما بان يكتب رقعتان في كل واحدة اسم نصف من القطيع ثم يخرج على ما فيه المحرم فإذا خرج أحد النصفين قسم كل ما قرع وهكذا حتى يبقى واحدة فيعمل بها ما يعمل بالمعلومة ابتداء .
ويشهد به صحيح العبيدي وخبر تحف العقول المتقدمين وموردهما وان كان هو الشاة ووطء الراعي الا انه لعدم الفصل يتعدى إلى غير الشاة والى كون الواطئ غير الراعي وهل يتعدى إلى ما يراد ظهره أم لا ؟ وجهان :