تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
شرح
النراقي « 1 » والمحقق القمي « 2 » وغيرهم « 3 » بالثاني ، وهو الأظهر لاطلاق خبر مسمع وصحيح العبيدي والتخصيص بالرجل في سائر النصوص لا يوجب تقييد الحكم وتخصيصه بالبالغ لكونه في السؤال أولا وعدم حجية مفهوم الوصف واللقب ثانيا وظاهره إرادة الجنس لا خصوص البالغ ثالثا . فان قيل : ان مقتضى حديث « 4 » رفع القلم عن الصبي رفع اثر فعله فلا يوجب الحرمة ولا وجوب الذبح والحرق أو النفي إلى بلد آخر . قلنا : ان حديث الرفع انما يرفع الاحكام المتوجهة إلى غير البالغ ولا يدل على رفع الحكم عن الموضوع الخارجي الذي أوجب فعل الصغير انطباق عنوان عليه موجب ثبوت حكم على ذلك الموضوع لعامة المكلفين وهو واضح جدا . ثم إنه على تقدير كون الحيوان لغير الصغير يثبت قيمته في ذمة الصغير ويكون حكمها حكم سائر ديونه الثابتة في ذمته بفعله من الاتلاف ونحوه .
هامش
( 1 ) مستند الشيعة ج 15 ص 122 . ( 2 ) الظاهر أنه في جامع الشتات في أجوبة السؤالات للميرزا القمي مطبوع باللغة الفارسية في أربعة أجزاء . ( 3 ) جامع المدارك في شرح مختصر النافع ج 7 ص 175 . ( 4 ) وسائل الشيعة ج 29 ص 90 ح 35225 / الخصال ج 1 ص 93 ، 175 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 278 | السيد محمد صادق الروحاني