تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
شرح
التي عليها بناء العقلاء عند دوران الامر في كلمة أو جملة بين كونها زيادة أم لا وظاهر الدليل كونها من الامام وقوله وذكروا غير ظاهر في عدم كونه في مقام بيان الحكم الواقعي . واما حسن سدير المفصل بين ما يوكل وبين ما يراد ظهره فهو بالنسبة إلى الذبح والحرق والنفي من البلد لا في جميع الأحكام فلا يصلح لان يقيد به اطلاق دليل الحرمة . فالأظهر انه حرام نعم حرمة نسله لا دليل عليها كما لا يخفي . 6 - مقتضى اطلاق النصوص والفتاوى انه لا فرق في الموطوء بين الأنثى والذكر واحتمال الاختصاص بالأنثى بدعوى انصراف وطء البهيمة وعود ضمير لبنها ضعيف غايته فان البهيمة كالدابة شاملة للذكر والأنثى والنكاح كالوطء والاتيان شامل للجميع واختصاص بعض الأحكام بالأنثى لعدم ثبوت موضوعه في غيرها لا يصلح تقيدا للاطلاق ولا فرق أيضا بين الواطء قبلا أو دبرا ولا بين كون الواطئ جاهلا أو عالما . وهل يختص الحكم بوطء البالغ أم يعم وطء غيره أيضا ؟ صرح جماعة منهم الشهيد الثاني « 1 » والمحقق الأردبيلي « 2 » والمحقق
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 15 ص 41 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان ج 11 ص 261 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 277 | السيد محمد صادق الروحاني