تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
شرح
وثانيا : ان أكل صيد كلب الكافر والظالم كأكل ما اشترى منه من المأكولات ليس ركونا إليه كما أن استخدامه لا يعد ركونا إليه ، وبه يظهر ما في الوجه الثالث . وأما النصوص الآتية فمع قطع النظر عما سنذكره عند التعرض لتلك المسألة انها واردة في ذبيحة الكفار ومن المعلوم أن ارسال الكلب لا يكون ذبحا . وبعبارة أخرى ليس في شئ من تلكم النصوص النهي عن أكل ما ذكاه الكافر حتى يقال إن ارسال الكلب نوع من التذكية ، بل نهى عن أكل ذبيحة الكافر ومعلوم أنه لا يصدق على مرسل الكلب ذابح للحيوان ، بل نسب القتل الذي هو مساوق للذبح إلى الكلب في النصوص . نعم ، في خصوص صحيحي ابن مسلم والحلبي الآتيين النهي عن ذبيحة نصارى العرب وصيدهم وستعرف أنه من جهة عدم كونهم أهل الكتاب .

لو شك في اعتبار شيء في الحلية

وأما الوجه الخامس : وهو أصالة الحرمة فلا بأس بتفصيل القول فيها لأنها تفيدنا في كثير من المباحث الآتية .