تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
شرح
الحاصل من ذلك الامر المعنوي على فرض ثبوته لكل فرد ، غير ما هو حاصل للآخر قطعا بخلاف ما إذا كانت اسما للأفعال الخارجية . مع أنه في حسن الحضرمي : إذا أرسلت الكلب المعلم ، فاذكر اسم الله عليه فهو ذكاته « 1 » . وعلى هذا فإذا أتى بجميع ما ثبت اعتباره من القيود دون ما شك فيه لا محالة يشك في تحقق التذكية وفي حلية أكل لحم ذلك الحيوان ، فهل هناك أصل أم لا ؟ والأصول المتوهم جريانها أربعة : 1 - أصالة عدم التذكية ونتيجتها عدم الحلية . 2 - استصحاب الحرمة الثابتة في حال الحياة ، ونتيجته عدم الحلية أيضا . 3 - أصالة البراءة عن اعتبار ما شك في اعتباره ، ونتيجتها الحلية . 4 - أصالة الحل . ولكن الأظهر : عدم جريان الأولى فإن موضوع الحكم أي ما رتبت الحلية والطهارة عليه ليس هو مجموع القيود والاجزاء بما هي كذلك .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 23 ص 333 ح 29670 / تفسير القمي ج 1 ص 162 .