شرح
الحاصل من ذلك الامر المعنوي على فرض ثبوته لكل فرد ، غير ما هو حاصل للآخر قطعا بخلاف ما إذا كانت اسما للأفعال الخارجية .
مع أنه في حسن الحضرمي : إذا أرسلت الكلب المعلم ، فاذكر اسم الله عليه فهو ذكاته « 1 » .
وعلى هذا فإذا أتى بجميع ما ثبت اعتباره من القيود دون ما شك فيه لا محالة يشك في تحقق التذكية وفي حلية أكل لحم ذلك الحيوان ، فهل هناك أصل أم لا ؟
والأصول المتوهم جريانها أربعة :
1 - أصالة عدم التذكية ونتيجتها عدم الحلية .
2 - استصحاب الحرمة الثابتة في حال الحياة ، ونتيجته عدم الحلية أيضا .
3 - أصالة البراءة عن اعتبار ما شك في اعتباره ، ونتيجتها الحلية .
4 - أصالة الحل .
ولكن الأظهر : عدم جريان الأولى فإن موضوع الحكم أي ما رتبت الحلية والطهارة عليه ليس هو مجموع القيود والاجزاء بما هي كذلك .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 23 ص 333 ح 29670 / تفسير القمي ج 1 ص 162 .